الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون ناشدت المجلس الدستوري قبول المراجعات الطاعنة لقانون التمديد وابطاله
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون ناشدت المجلس الدستوري قبول المراجعات الطاعنة لقانون التمديد وابطاله
Wednesday, 11-Mar-2026 15:28

 

 

رأت الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون برئاسة الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان، أن "قيام المجلس النيابي بإقرار قانون لتمديد ولايته سنتين إضافيتين بذريعة الحرب الإسرائيلية على لبنان، شكل طعنة قاسية بحق الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية ونظامنا الديموقراطي ومصادرة لقرار الشعب"، وناشدت المجلس الدستوري "اتخاذ القرار الشجاع بقبول المراجعات المقدمة أمامه طعنا به وإعلان بطلان قانون التمديد، على نحو يدفع السلطة التشريعية إلى وضع قانون تمديد لمدة لا تتجاوز الأشهر الستة في ضوء حالة الحرب القائمة".

 

وأكدت الهيئة أن "قانون التمديد يتعارض مع نصوص الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك مع اجتهاد المجلس الدستوري وتحديدا مع قراره رقم 7 تاريخ 28/11/2014، وخصوصا لجهة ما يلي:

 

1- مقدمة الدستور التي تقضي بأن الشعب مصدر السلطات.

2- المبدأ الدستوري المتمثل بدورية الانتخاب.

3- مبدأ المحاسبة من خلال الانتخابات وهو عنصر اساسي في الانظمة الديموقراطية.

4- قاعدة إفساح الانتخابات المجال أمام المواطنين للتعبير عن ارادتهم في اختيار من يمثلهم.

5- مبدأ اعتبار الانتخابات الحرة والنزيهة الوسيلة الوحيدة لانبثاق السلطة من الشعب.

6- مبدأ التنافس في الانتخابات.

7- مبدأ محدودية مدة الوكالة النيابية.

8- المبدأ القاضي بأن أساس شرعية مجلس النواب هو الانتخابات الحرة والنزيهة.

9- قاعدة التوازن بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية لصالح الاولى على اعتبار أن مدة ولاية الحكومة رهن بقرار من مجلس النواب.

10- مفهوم الوكالة النيابية المنصوص عليه في المادة 27 من الدستور.

11- المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن:

 

1-لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

2-لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت).

 

12- مبدأ عدم جواز تجاوز التدبير الاستثنائي مدة الظرف الاستثنانئ".

 

وأشارت الهيئة إلى أن "الحرب الإسرائيلية على لبنان تشكل القوة القاهرة التي تمنع إجراء الانتخابات النيابية راهنا، وتبرر اللجوء الى التدبير الاستثنائي بتمديد ولاية المجلس النيابي، عملا بالمبادئ السائدة في القانون العام، والمتمثلة بأن الظروف الاستنائية تنشئ مشروعية استثنائية وتبرر الخروج على قواعد المشروعية العادية واعتماد تدابير استثنائية، ولكن المشروعية الاستثنائية تكون مقيدة ومحصورة بمدة الظروف الاستثنائية ولا يجوز أن تتجاوزها، ما يعني أن الظروف الحالية تبرر تمديد ولاية البرلمان لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر لا أكثر، وإذا استمرت الظروف الاستثنائية لمدة أطول يعود البرلمان قبل انتهاء مدة التمديد ويجتمع ويمددها لمدة قصيرة، وما عدا ذلك، يشكل مصادرة لإرادة الشعب وانتهاكا صارخا للدستور".

theme::common.loader_icon