تعميم جديد لمصرف لبنان بشأن استيراد المواد الغذائية الأساسية... ماذا جاء فيه؟
تعميم جديد لمصرف لبنان بشأن استيراد المواد الغذائية الأساسية... ماذا جاء فيه؟
Wednesday, 27-May-2020 18:37

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 2020/5/27 المتعلق بتعديل القرار الأساسي (رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ) التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية (المرفق بالتعميم الأساسي رقم 23).

 

وأشار التعميم إلى أن "حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية وبما أن الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان أثرت بشكل كبير على عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا إلي مبدأ استمرارية المرفق العام".

 

يقرر ما يأتي:

 

"المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الرابعة عشرة مكرر 2" التالي نصها السادة الرابعة عشرة مكرر 2: 1- يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية تلبية الحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للاصول بحد اجمالي مقداره 100 مليون دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى شرط أن لا يستفيد العسيل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الأقصى ثلاثماية الف دولار أميركي او ما يعادله بالعملات الأجنبية.

 

- تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.

- تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة الي وحدة التمويل الى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الصناعة بغية تحويل المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المعنية بالعملات الأجنبية المفتوحة لدى مصرف لبنان.

- على المؤسسات الصناعية، المستفيدة من احكام هذه المادة والتي تقوم بالتصدير، أن تحول إلى لبنان نسبة من العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي، على الأقل، قيمة المواد الأولية المستوردة المستعملة في تصنيع المنتجات التي تقوم بتصديرها

- على المصارف أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحتفي لبنان الأجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ التي تم الاستفادة منيها".

 

وللاطلاع على التعميم، إضغط هنا

theme::common.loader_icon