«كابيتال كونترول».. ملاحظات إضافية للدرس
«كابيتال كونترول».. ملاحظات إضافية للدرس
Saturday, 21-Mar-2020 06:28

خَلصت دراسة تفنيدية لمشروع «الكابيتال كونترول» الى انه لا يلبّي الحاجة الوطنية لترشيد استعمال السيولة المتبقية بالعملات الأجنبية ضمن إطار خطة استراتيجية، ولا يضيف أي شروط ملحوظة على التدابير الاستنسابية التي سبق أن قررتها المصارف بالاتفاق فيما بينها ومع حاكم مصرف لبنان، بل يمنح غطاءً قانونياً لمدة 3 سنوات لهذه القيود.

 

اعتبرت «كلنا إرادة»، في دراسة أعدّتها لإبداء ملاحظاتها على مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، انّ النص المقترح يفتقد الى منطق اقتصادي وقانوني مترابط والى الوضوح والتفصيل الكافي والشفافية في الأحكام والآليات. واقترحت بعض الأسس العامة التي يجب أن يبنى عليها مشروع القانون، ودعت مجلس الوزراء الى اعتمادها في تصميم وصياغة مشروع القانون وأسبابه الموجبة. أبرزها:

 

- ينصّ مشروع القانون على مدّة نفاذ 3 سنوات يعود لمجلس الوزراء تقصيرها عند زوال الظروف الاستثنائية، بينما من الأجدر أن ينص القانون على مدة نفاذ لا تتعدى الستة أشهر تكون قابلة للتمديد بناء على مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة. ومردّ ذلك ما يأتي:

- من الناحية القانونية، يجدر أن يعمل بالقانون الاستثنائي لفترة محدودة تمدّد فقط إذا اقتضى الأمر، وليس العكس، وذلك حفاظاً على المبادئ والحقوق المكفولة دستورياً.

- من الناحية الاقتصادية، يقتضي التنبّه إلى أنّ القيود المالية تؤدّي حكماً إلى دوامة من الانكماش الاقتصادي والبطالة وارتفاع مستوى الفقر، مما يقضي بأن تكون هذه القيود مؤقتة. كما تعطي فترة الـ3 سنوات إشارة سلبية حول الإرادة الفعلية للدولة اللبنانية واستعدادها الجدي لوضع خطة إعادة هيكلة للقطاع المصرفي كفيلة بتصحيح أوضاع هذا القطاع في المدى المنظور، وباستعادة وظيفة المصارف كوسيط مالي يلعب دوراً أساسياً في تنشيط الاقتصاد.

 

قيود متجانسة وغير استنسابية

إنّ تدخّل المشترع يهدف الى وضع القيود المالية، وليس الى تنظيم قيود مالية سبق أن تم اعتمادها. ويهدف هذا التدخّل بشكل أساسي الى تنظيم جميع الضوابط بحيث:

-أولاً، لا يترك أي موضوع للتقدير الاستنسابي من قبل المصارف، كون المصرف ليس جهة رسمية منوطة بصلاحيات تنظيمية بل هو فريق تعاقدي ساهم في إنشاء الوضع الشاذ الذي تأتي هذه الضوابط للحد من مفاعيله على المصلحة العامة.

- ثانياً، يعطي تفويضاً محدوداً للصلاحيات للجهاز المنوط بتنفيذ القانون في حين يقتضي اعتماد ضوابط قانونية متجانسة وغير استنسابية، مما يتطلّب تحديداً أكبر لمعايير وآليات التطبيق في أحكام القانون. كما يقتضي معالجة موضوع حسابات الشركات التجارية بمعزل عن موضوع الأفراد نظراً لاختلاف الظروف والنتائج.

 

آليات تطبيقية واضحة

بناء على ما سبق، يقتضي تحديد مختلف الآليات التطبيقية لهذا القانون ولا سيما الآتية:

- تصدر المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء عند الحاجة. وهنا لا تجوز قانوناً الصيغة التي اعتمدها مشروع القانون في المادة السابعة منه حيث أناط بمصرف لبنان صلاحية إصدار قرارات وتعاميم هي بمثابة مراسيم تطبيقية لقانون الكابيتال كونترول، بناء على اقتراح وزير المالية ومجلس الوزراء.

- يتم إنشاء لجنة مركزية خاصة لتنظيم العمليات المصرفية والموافقة عليها (مثل آليّات وشروط التحويل الى الخارج وآليّات ومعايير التصرف بالأموال الجديدة) تُناط بصلاحيات واضحة وصريحة بالنسبة لكيفية تطبيق كل من القيود التي ينص عليها القانون.

- يتم رفع السرية المصرفية تجاه اللجنة المركزية من أجل تمكينها من القيام بمهامها.

- تعيين مرجعية خاصة لتتلقى الشكاوى والمراجعات حول جميع القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وتبتّ بها بشكل سريع وفعّال.

- يقدّم مصرف لبنان واللجنة المركزية ولجنة الرقابة على المصارف تقارير دورية إلى مجلس الوزراء حول تطبيق هذا القانون، ويقدم مجلس الوزراء بدوره التقارير الدورية إلى مجلس النواب حول تطبيق القانون.

 

سحب الودائع الاجنبية بالليرة

نظراً لشح السيولة في العملات الأجنبية، فمن المجدي بالفعل دراسة إمكانية فرض السحب بالليرة اللبنانية من الودائع في العملات الأجنبية. يقتضي اعتماد سعر صرف مُواز لسعر الصرف الحقيقي المتداول في الاسواق من أجل الحفاظ على القيمة الشرائية للمبالغ المسحوبة. هذا الاجراء يوقعنا حتماً في خطر تدهور سعر الليرة الذي لا يمكن تفاديه إلا ضمن إطار خطة شاملة ومتكاملة تؤطّر الحجم الإجمالي للسحوبات بحيث تحدد سقوف السحب، إن كان من الودائع بالليرة او بالدولار، على أساس دراسة للأثر على كمية النقد والتضخّم وسعر الصرف.

ونرى توجّهاً في النسخة الثالثة لمشروع القانون (المادة 7) نحو تفويض مصرف لبنان تحديد سعر صرف «حدّه الأقصى سعر الصرف المتداول في الأسواق» ولتحديد سقوف سحب المبالغ.

 

الأموال الجديدة

يجب تحديد مفهوم الأموال الجديدة بشكل دقيق لا يحمل التأويل أو التلاعب، إضافة الى وضع قواعد واضحة للتعامل مع الأموال التي خرجت من لبنان في فترة تنفيذ الضوابط الاستنسابية من قبل المصارف وعدم التعامل معها كأموال جديدة عند إعادتها الى لبنان.

وفي هذا الإطار يقتضي اعتبار الأموال المتأتية من المشاريع الاستثمارية (تجارية، زراعية، سياحية، كما وكل ما نَصّ عليه قانون تنشيط الاستثمارات رقم 360 / 2001 لهذه الجهة) أيضاً من قبيل الأموال الجديدة من أجل إعطاء الثقة وتنشيط الاستثمار.

 

مخاطر قانونية دولية

إنّ المخاطر القانونية الدولية التي قد تترتّب على لبنان قد تكون كبيرة في حال التسرّع في إقرار القانون قبل معالجة هذه المسألة. لذلك، يقتضي:

- الاستحصال على موافقة صندوق النقد الدولي إنفاذاً للاتفاقية.

- إجراء مسح شامل لاتفاقيات الاستثمار الثنائية التي أبرمها لبنان لمعرفة ما هي الأحكام التي تنص عليها لجهة حرية تحويل الأموال وما إذا كانت تلك الاتفاقيات متوافقة مع قرارات صندوق النقد أم لا، ولمعرفة فئاتها ومن هي الجنسيات المستفيدة من كل فئة وحجم الاستثمارات لكلّ من الجنسيات المعنية بهذه الاتفاقيات، للتمكّن من تقدير مدى المخاطر القانونية التي قد يرتّبها القانون الجديد.

theme::common.loader_icon