وزير الصحة علق استيراد المستحضر الطبي 20 Tablets Lagaflex
وزير الصحة علق استيراد المستحضر الطبي 20 Tablets Lagaflex
اخبار مباشرة
أصدر وزير الصحة العامة علي حسن خليل قرارا يقضي بتعليق استيراد المستحضر الطبي 20 Tablets Lagaflex ومنع تسويقه في الأسواق اللبنانية كتدبير وقائي الى حين صدور قرار مغاير. وكلف دائرة استيراد الأدوية وتصديرها في الوزارة تنفيذ مضمون هذا القرار.
وجاء في حيثيات قرار الوزير خليل، "أنه بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2001 (تشكيل الحكومة)، وبناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 /1994 وتعديلاته.
وبناء على توصية European Medecine Agency والمتعلقة بتعليق تسويق الأدوية التي تحتوي على مادة ال Carisoprodol ، حيث أن مخاطر هذه المادة أكبر من الفوائد وقد تؤدي إلى الإدمان. وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة يعلق استيراد هذا المستحضر الطبي ومنعه في الأسواق.
كما اصدر الوزير خليل قرارا منع بموجبه على اي مؤسسة صيدلانية مجازة استيراد أو بيع أو توزيع الأدوية في لبنان ما لم تحمل الفاتورة الصادرة عن تلك المؤسسات جميع المعلومات العائدة للدواء ولا سيما رقم الطبخة وتاريخ انتهاء الفعالية.
وحدد القرار أن على الصيدلي صاحب الصيدلية أن يبيع فقط مباشرة من الجمهور وليس المؤسسات الصيدلانية المجازة الأخرى، وطلب من جميع المستودعات العامة وجوب وضع لاصقة على كل علبة يتم بيعها للصيدليات تحمل: إسم المستودع العام، وإسم الصيدلية المباع لها، ورقم الفاتورة، اضافة إلى لاصقة المستورد التي تحمل رقم التسجيل لترخيص وزارة الصحة العامة وثمن المبيع من الجمهور كما هو محدد في آخر تعرفة لوزارة الصحة العامة.
وقد كلف الوزير خليل التفتيش الصيدلي تطبيق أحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وجاء في حيثيات قرار الوزير خليل، "أنه بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2001 (تشكيل الحكومة)، وبناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 /1994 وتعديلاته.
وبناء على توصية European Medecine Agency والمتعلقة بتعليق تسويق الأدوية التي تحتوي على مادة ال Carisoprodol ، حيث أن مخاطر هذه المادة أكبر من الفوائد وقد تؤدي إلى الإدمان. وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة يعلق استيراد هذا المستحضر الطبي ومنعه في الأسواق.
كما اصدر الوزير خليل قرارا منع بموجبه على اي مؤسسة صيدلانية مجازة استيراد أو بيع أو توزيع الأدوية في لبنان ما لم تحمل الفاتورة الصادرة عن تلك المؤسسات جميع المعلومات العائدة للدواء ولا سيما رقم الطبخة وتاريخ انتهاء الفعالية.
وحدد القرار أن على الصيدلي صاحب الصيدلية أن يبيع فقط مباشرة من الجمهور وليس المؤسسات الصيدلانية المجازة الأخرى، وطلب من جميع المستودعات العامة وجوب وضع لاصقة على كل علبة يتم بيعها للصيدليات تحمل: إسم المستودع العام، وإسم الصيدلية المباع لها، ورقم الفاتورة، اضافة إلى لاصقة المستورد التي تحمل رقم التسجيل لترخيص وزارة الصحة العامة وثمن المبيع من الجمهور كما هو محدد في آخر تعرفة لوزارة الصحة العامة.
وقد كلف الوزير خليل التفتيش الصيدلي تطبيق أحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة
Dec 24
فجوة تفاوضية في الميكانيزم!
1
Dec 24
بعد إعلان نتنياهو «إسرائيل الكبرى» ماذا نحن فاعلون؟
2
Dec 24
لبنان في زمن «الضغط الرمادي»: بين الميكانيزم والديبلوماسية والمقاومة
3
13:27
رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيون وقعوا مراسيم ترقية ضباط
4
Dec 24
الذهب فوق 4500 دولار للمرة الأولى... وماذا بشأن الفضة؟
5
Dec 24
تباينٌ واسع في النظرة إلى أزمات المنطقة بين واشنطن وتل أبيب!
6
12:21
برّي: بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطناً لجميع أبنائه
7
Dec 24
"الفجوة" تستوجب جلسة حكومية ثالثة... هذا ما كشفته "مصادر وزارية"
8