تعميم لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟

Thursday, 28-Jul-2022 16:01
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2022، قرر حاكم مصرف لبنان:
المادة الأولى: إلغاء نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ویستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبـق شـروطه لمدة ، تنتهي بتـاريخ ۲۰۲۲/۸/۳۱، قابلة للتجديد".
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للإطلاع على نصّ التعميم إضغط هنا
الأكثر قراءة